مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

320

معجم فقه الجواهر

ولو تركها عمداً لاعتقاد عدم وجوبها فالمتّجه عدم الحِلّ ، كما هو ظاهر الأصحاب ، على ما اعترف به في الدروس . 36 / 31 - 35 ج‍ - تسمية غير المُرسِل : ذكر غير واحد من الأصحاب ، من غير خلاف يعرف فيه بينهم ، اعتبار كون التسمية من المرسل ، ف‍ [ - لو أرسل واحد وسمّى آخر لم يحِلّ الصيد مع قتله له ] وأولى بعدم الحِلّ لو أرسل شخص وقصد الصيد آخر وسمّى ثالث . 36 / 36 د - اشتراك من سمّى مع من لم يُسمِّ في قتل الصيد : يعتبر من غير خلاف يعرف فيه بين الأصحاب اتّحاد السبب المزهق المحلّل ، ف‍ [ - لو سمّى ] شخص [ فأرسل ] كلبه وأرسل [ آخر كلبه ولم يسمِّ واشتركا في قتل الصيد لم يحلّ ] بل لو لم يُعلم الحال لم يحلّ أيضاً ، فضلًا عن العلم بالاشتراك ، وهكذا الحال في كلّ سبب مُحلّل اشترك معه غير المحلّل إذا لم يُعلم استناد الإزهاق إلى المحلّل . 36 / 36 - 37 4 - عدم غيبة الصيد عن الصائد وحياته مستقرّة : من شروط المرسل [ أنْ لا يغيب الصيد ] عنه [ وحياته مستقرّة ] بلا خلافٍ أجده فيه ، [ فلو وجد مقتولًا أو ميّتاً بعد غيبته لم يحِلّ ، سواء وجد الكلب واقفاً عليه أو بعيداً منه ] وسواء وجد السهم فيه مثلًا أو لا ، ويكفي في الحرمة الشكّ ، فضلًا عن العلم بالعدم ، إلّا أنّه غالباً لا يحصل مع الغيبة واستقرار الحياة . نعم الظاهر عدم إرادة العلم بمعنى اليقين ، بل يكفي فيه الطمأنينة العاديّة . وأولى بالحِلّ من ذلك لو غاب غير مستقرّ الحياة ، بلا خلاف أجده فيه إلّا ما يُحكى من إطلاق النهاية الحرمة مع الغيبة المُنشإ على ذلك ، كما اعترف به في المختلف ، وإن ناقشه الحلّي فيه في المحكيّ عن سرائره ، لكنّه في غير محلّه . 36 / 37 - 39 رابعاً : شروط الحيوان المصاد : 1 - امتناعه وحلّية لحمه : [ الصيد الذي يحلّ بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة ، هو كُلّ ما كان ممتنعاً ، وحشيّاً كان أو إنسيّاً ] توحش من الحيوان المحلّل لحمه المحرّم ميتته . 36 / 48 أ - اصطياد الفرخ الذي لم ينهض : [ لو رمى ] الصائد المسلم [ فرخاً لم ينهض فقتله لم يحلّ ، وكذا لو ] أرسل كلبه على حيوان غير ممتنع كذلك . وحينئذٍ ف‍ [ - لو رمى طائراً وفرخاً لم ينهض فقتلهما ، حلّ الطائر دون الفرخ ] بلا خلاف ولا إشكال . 36 / 55 ب - كفاية عقر ما يصول من البهائم أو يتردّى في بئرٍ في استباحتها : [ ما يصول من البهائم أو يتردّى في بئر وشبهها ، ويتعذّر نحره أو ذبحه ، فإنّه يكفي عقرها في استباحتها ولا يختصّ العقر حينئذٍ بموضع من جسدها ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل في المسالك : هو موضع وفاق منّا ومن أكثر العامّة وخالف فيه مالك ، فقال : لا يحلّ إلّا بقطع الحلقوم .